الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٤— EE -
-
* مسالة:
فصل
اليمين بالكلام وبالثياب والكتاب والنعال
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: ومن جواب أبي جابر الى: وعن امرأة تحلف لا تغزل لزوجها أو لا تكسوه، أو لغير زوجها، وأن المحلوف له اشترى ثوبا أو غزلا من غزلها، أو ثيابا من عندها أو من عند غيرها، أو بادل به؟
فلا أراها تحنث حتى تغزل له أو تكسوه كما حلفت.
*
مسألة:
ومن كتاب غدانة
بن يزيد: وعن رجل حلف لا يلبس هذا القميص،
6
ولا هذا السراويل فتردى بهما على عنقه؟
قال: يحنث
مسألة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: سألت أبا جابر محمد بن جعفر، وعن رجل حلف لا يلبس من غزل فلانة ثوبا، فلبس من غزلها أو غزل
غيرها؟
فلم نر عليه حنثا حتى يلبس ثوبا خالصا من غزلها
٤٬٥٩٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.