جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥

-

قلت: وكذلك ان حلف لا يأكل خبزا من طحينها، فأكل خبزا من

طحينها وطحين غيرها؟

قال: نعم

قلت: فان حلف لا يلبس من غزلها، ولا يأكل من طحينها؟

فقال: على هذا الوجه يحنث اذا حد ثوبا أو خبزا

* مسألة:

وأخبرنا عبد الملك بن غيلان، عن موسى، أنه حلف على زوج من نعال لا يلبسه، فسأل موسى أله أن يبيعه ويشترى بثمنه مكانه، فلم يرخص له فى ذلك، ونهاه عنه.

وأخبرنا هاشم أيضا أنه كتب الى موسى في امرأة حلفت عن كتان فكتب اليه هل يبيعه ويشترى بثمنه فرأى ثمنه مثله.

وأخبرنا محمد بن حسين أنه سأل موسى فأفتاه أنه لا بأس بثمنه

أو بدله، ولا ندرى أي رأييه كان قبل

قال غيره: معى أن أكثر قول أصحابنا اجازة بدل ذلك وثمنه اذا

كان محدودا

مسألة:

وعن رجل حلف لا يلبس غزل والدته، فغزلت لاخوته ثيابا، هل

له أن يلبس ثياب اخوته؟