جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦

-

قال: لا الا أن يكون حلف عن غزل محدود، فله أن يلبس من غير ذلك الغزل الذي حلف عليه.

قلت: ان هو حلف عن غزلها، هل تغزل هي لامرأته، وتغزل

المرأة لها، ويأخذ هو الغزل؟

قال: لا.

ومن غيره قال: وقد قيل: لا بأس بذلك اذا غزلت هي لغيرها أو

غزل غيرها له

* مسألة:

وعن رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فطرح عليه ثوب من

غزلها وهو نائم أو مريض؟

قال: قد لبس من غزلها

* مسألة:

وعن أبى على الحسن بن أحمد: ورجل حلف لا يلبس غزل امرأته فخيط من غزلها فى ثوب، ولبس الثوب المخيط يحنث أم لا؟

فلم أعرف شيئا، وأحببنا عليه الحنث، والله أعلم.

مسألة:

عن عمر بن المفضل، عن سليمان بن عثمان أنه قال: في الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب ولا يأكل هذا البر؟