الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٦-
قال: لا الا أن يكون حلف عن غزل محدود، فله أن يلبس من غير ذلك الغزل الذي حلف عليه.
قلت: ان هو حلف عن غزلها، هل تغزل هي لامرأته، وتغزل
المرأة لها، ويأخذ هو الغزل؟
قال: لا.
ومن غيره قال: وقد قيل: لا بأس بذلك اذا غزلت هي لغيرها أو
غزل غيرها له
* مسألة:
وعن رجل حلف لا يلبس من غزل امرأته فطرح عليه ثوب من
غزلها وهو نائم أو مريض؟
قال: قد لبس من غزلها
* مسألة:
وعن أبى على الحسن بن أحمد: ورجل حلف لا يلبس غزل امرأته فخيط من غزلها فى ثوب، ولبس الثوب المخيط يحنث أم لا؟
فلم أعرف شيئا، وأحببنا عليه الحنث، والله أعلم.
مسألة:
عن عمر بن المفضل، عن سليمان بن عثمان أنه قال: في الرجل يحلف لا يلبس هذا الثوب ولا يأكل هذا البر؟
٤٬٦٠٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.