الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٧47
وقال من قال: يقبل قول الخدم على الاطمئنانة بغسل الثياب ولو كانوا غير ثقات، ولو كانت الثياب نجسة اذا أمنوا على ذلك، وعلى معرفة الطهار، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والجلد اذا تنجس أيحتاج الى خلال أم لا كان كوشا أو غيره وكذلك الحل الذى يجلب الى السوق أيكون حكمه طاهرا أم لا؟
فعلى ما وصفت أن الجلد اذا تنجس، وأقامت فيه النجاسة، فانه يترك فى الماء الجارى بقدر ما يدخله الماء، وأما الجلد الذي يجلب ويباع فحكمه الطهارة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والحائض والجنب و النفساء جائز لهم أن يطهروا الشيء، ويكون ذلك الشيء طاهرا بعد الطهارة منهم، وكذلك غسل الميت منهم، ويجوز للحائض والجنب والنفساء ذكر الله، وأما القرآن فلا، والله أعلم
مسالة:
ومنه: فى عظم العاج من مكحلة أو مشط وغيره في الطهارة والنجاسة
فحكمه الطهارة، والله أعلم.
مسألة:
وفى غسل النجاسة من البدن والثياب اذا لم ينو لها غسل النجاسة