الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٠-
-
ثم
مسألة:
ومنه: وفى وكيل بيت مال المسلمين ساكن في غرفة في الحصن، هلك هذا الوكيل، وجاء وكيل آخر وجد شيئا من الدراهم في هذه
الغرفة لمن حكمها؟
قال: حكمها للهالك
قلت له: وان وجد شيئا فى غرقة كان هذا الوكيل يضع فيها أمانات عنده للمساجد، ولبيت المال، ووجد فى هذه الغرفة شيئا من الدراهم فى وعاء أو غير وعاء لمن حكم ذلك؟
قال: يكون موقوفا حتى يصح له رب، كذلك ان كان في رق أو في الأرض أو فى وعاء، فكل ذلك سواء، والله أعلم.
قلت له: وان وجد فى الأرض الموقوفة قطعة رصاص أو غير ذلك، ووجد بقربها بروة أو لاصقة بها مكتوب فيها هذه الدراهم للمسجد الفلاني لمن حكم هذه الدراهم؟
قال: أما في الحكم فلا أحكم بها لهذا المسجد، وأما اذا اطمأن قلب المبتلى بذلك أنها لهذا المسجد فالاطمئنانة حكم من أحكام دين الله عز وجل، والله أعلم.
لا مسألة:
ومنه: وخيمن باع ماء له من نهر، وله دراهم من قبل قعادة خبورة
تقعد على دور الآد من جملة الفلج اله سهمه أم لا؟
قال: له سهمه