الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧قال: يبيعه ويشترى بثمنه ثوبا وبرا، وزعم محمد: أن أبا مودود قال: ان كان نوى أنه لا يلبسه ويشترى بثمنه مكانه فلا بأس
مسألة:
ومن
حلف لا يلبس من غزل امرأته؟
فان قصد إلى غزل يعرفه فحلف لا يلبس هذا الغزل جاز له أن پيدل به، ويلبس بديله، واذا حلف لا يلبس غزلها لم يكن أن يلبسه ولا بيلس ما يبدل به
مسألة:
قال أبو سعيد: اذا حلف لا يلبس من غزلها محدودا أو غير محدود،
فليس بديله؟
لم يحنث
وان حلف لا يلبس من غزلها فلبس من بديله كان محدودا أو غير
محدود حنث.
مسألة:
من الزيادة المضافة: من كتاب الأشياخ: ومن حلف لا يلبس من غزل امرأته ثوبا، فلبس ثوبا فيه من غزل امرأته شيء، أو طرح عليه وهو نائم؟
فاذا لبس من غزلها ثوبا كاملا، وثوبا فيه من غزلها مقدار ما يكون منه ثوب، فانه يحنث، وكذلك ان طرح عليه أو دثره برأيه،
٤٬٦٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.