جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨

-

480

Condicion

وان افترشه فلا يحنث فيه، وان لبسه مع غيره حنث.

بيان الشرع …

* مسألة:

رجع الى كتاب

وسألت أبا عبد الله رحمه الله: عن رجل حلف لا يكلم فلانا فكتب اليه كتابا، فوصل اليه ذلك الكتاب وقرأه أو قرئ عليه، أيكون قد كلمه ويحنث؟

قال: نعم، وقد قيل ان الكتاب اذا قرئ فهو كلام، وفى قول الله تعالى: (فاجره حتى يسمع كلام الله) فهو كتاب الله أى حتى يسمع القرآن

قلت: فرجل حلف لا يكلم فلانا، فأرسل اليه رسولا أن يقول

له كذا وكذا، فأبلغه الرسول ذلك الكلام أيحنث؟

قال: نعم هذا عندى أشد من قراءة الكتاب عليه

قلت له: فان أرسل اليه رسولا أن يقول له كذا وكذا، أو كتب اليه كتابا مع رسول، ثم رجع الى الرسول وقال: لا تدفع الى فلان كتابى الذى أمرتك أن تدفعه اليه، وقال: لا تفعل له شيئا مما قلته لك أن تقوله له، فذهب ذلك الرسول، فدفع اليه بعد ذلك الكتاب قرأة أو بلغ اليه ذلك الكلام أيحنث؟

قال: نعم

قلت: وكذلك لو حلف لا يشترى من السوق ثوبا فأمر من يشترى له ثوبا ثم رجع اليه من قبل أن يشترى له شيئا فقال: لا يشترى له شيئا فاشترى له ثوبا من بعد أن قال له لا تشترى له أيحنث؟