الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٩-
49
-
قال: لا.
مسألة:
وعنه: قلت: فان حلف لا يكلم فلانا، فمر بقوم فسلم عليهم،
وفيهم فلان أيحنث؟
قال: لا حتى يقصد بسلامه ذلك الى الذى حلف لا يكلمه، ويقصد
السلام اليه واليهم
قلت: وكذلك لو قام خطيبا وفلان فيهم، فكان في كلامه يقول
افعلوا، أو افعلوا أيحنث؟
قال: لا حتى يقصد بذلك الى فلان
قلت: لو صلى بقوم وفيهم فلان، فلما قضى صلاته قال: سلام عليكم ورحمة الله فلا يحنث حتى يقصد بالسلام اليه؟
قال: نعم.
* مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل اذا حلف رجل بالطلاق أن لا يكلم فلانا فمضى على جماعة وهو فيهم فسلم عليهم، فقيل: انه يحنث حتى ينوى بالسلام على غيره ويعزله في نيته، وقيل: لا يحنث حتى يزيل لعله يريد بالتسليم الجماعة في نيته ويدخله فيهم
-
(م 4 جواهر الآثار جـ 15)
٤٬٦٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.