جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٩

-

49

-

قال: لا.

مسألة:

وعنه: قلت: فان حلف لا يكلم فلانا، فمر بقوم فسلم عليهم،

وفيهم فلان أيحنث؟

قال: لا حتى يقصد بسلامه ذلك الى الذى حلف لا يكلمه، ويقصد

السلام اليه واليهم

قلت: وكذلك لو قام خطيبا وفلان فيهم، فكان في كلامه يقول

افعلوا، أو افعلوا أيحنث؟

قال: لا حتى يقصد بذلك الى فلان

قلت: لو صلى بقوم وفيهم فلان، فلما قضى صلاته قال: سلام عليكم ورحمة الله فلا يحنث حتى يقصد بالسلام اليه؟

قال: نعم.

* مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: قد قيل اذا حلف رجل بالطلاق أن لا يكلم فلانا فمضى على جماعة وهو فيهم فسلم عليهم، فقيل: انه يحنث حتى ينوى بالسلام على غيره ويعزله في نيته، وقيل: لا يحنث حتى يزيل لعله يريد بالتسليم الجماعة في نيته ويدخله فيهم

-

(م 4 جواهر الآثار جـ 15)