جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٠

وقيل مجملا انه يحنث، وقيل مجملا انه لا يحنث، ويعجبني أنه لا اذا أراد بالسلام عليهم فأرادهم جميعا أعنى الجماعة كلهم أنه يحنث، وان كان مرسلا للكلام فيعجبني أن لا يحنث، وأما اذا لقيه

فسلم عليه فانه يحنث، ولا أعلم في ذلك اختلافا

مسألة:

قلت: فان حلف لا يناطقه بمنطقه؟

قال النطوق هو الكلام فان كلمه حنث.

مسألة:

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: وعمن حلف لا يكلم فلانا فرأى انسانا فقال: من هذا؟ فقال له: أنا فلان، وهو الذى حلف عن كلامه، فان كان سأل غيره عنه فلا حنث عليه، وان كان سأله عن نفسه فقد كلمه، وكذلك ان قال المحلوف عنه: من هذا؟ فقال له: الحالف: أنا فقد كلمه، وان مر بقوم فسلم عليهم وهو فيهم، ولا يعلم فاذا لم يعقد النية بذلك فلا أرى فى ذلك حنثا، ولو علم

مسألة:

أنه

فيهم

وان حلف لا يسأل عن فلان فوجده نائما، فقال له: من هذا

النائم أو لغيره، ولم يعرفه؟

فقد حنث عندنا اذا سأل عنه هو.