الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥١-
مسألة:
في رجل حلف بطلاق امرأته لا يخبر بخبر فأخبر ببعضه أنه لا
يقع الطلاق حتى يتم الخبر
مسألة:
من جواب أبى الحوارى: سألت عن رجل حلف بطلاق زوجته أن لا تكلم فلانة، فمرت المرأة المحلوف عنها على نسوة في الليل، فقالت: كيف أمسيتن؟ فقلن: مرحبا، وقالت المحلوف عليها انها لا تكلمها: مرحبا، فلما أن مضت المحلوف عنها، قالت المحلوف عليها: من تلك؟ قالوا: أفلانة، فقالت عند ذلك: تلك التى حلف على زوجي أن لا أكلمها وانما قالت كيف أمسيتن في الليل؟
فعلى ما وصفت فاذا كانت المحلوف عنها هي التي مست بالنسوة، والمحلوف عليها مع النسوة فردت عليها المحلوف عليها مع النسوة، فهذه قد حنثت، وقد وقع الطلاق لا شك في ذلك اذا أردت عليها، وقالت لها: مرحبا، أو سمعتها منها كلاما لها فقد وقع الطلاق، علمت بها أو لم تعلم أنها هي المحلوف عنها، وسواء ذلك كان ليلا أو
السلام
نهارا
* مسالة:
قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى: من حلف لا يكلم انسانا فكلمه حنث، وان سلم عليه حنث، وان رد عليه السلام حنث، وان سلم على قوم وهو فيهم فلا حنث عليه حتى يقصد اليه.