الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٢-
ومن غيره: وقد قيل: انه يحنث حتى يخرجه من نية التسليم ويقصد بالتسليم على سائر الجماعة
* مسألة:
وعن الذى حلف لا يشترى ولا، فأمر بذلك أو كتب أو أرسل؟ يبيع
فأخاف أن يحنث فى كل ذلك، وان حلف لا يكلمه أو ليكلمنه، وكذلك
ان كلمه أو لم يكلمه، وقد وجبت اليمين
وقلت: ان لم يكلمه كلمة تامة؟
قال: فالكلام هي كلمة تعرف بالهجاء ولو كانت منقطعة
٤٬٦٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.