جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣

53

باب

فيمن حلف على فعل شيء أو لا يفعله وفيما حلف الانسان عليه أن يفعله أو أن لم يفعله واليمين بالأيام وأيام واليوم وفى اليمين الى الأوقات واليمين بالدهر واليمين على النوم أو الفعل على النسيان والغط وما اشبه ذلك

انقضاء

واذا حلف الرجل على شيء أنه لا يفعله فان حد الى وقت معروف لم يكن له أن يفعل الى ذلك الوقت حتى ينقضى، فاذا فعل الوقت لم يكن عليه شيء، وان لم يوقت وقتا حنث حتى فعله.

بعد

فيما حلف أن يفطه أو أن لم يفعله

قال الحوارى بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي موسي بن موسي ابن علي: من حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم لم يحنث، وقال: كل من حلف على شيء ان لم يفعله ففعله لم يحنث، قال: ولا وقت عليه ولا يحنث مادام الشيء، ولم يعدم الا أن يكون الى أجل فينقضى الأجل قبل أن يفعله فانه يحنث، قال: الا ما كان من الطلاق والظهار وما يقع فيه الايلاء فانه لا يطأ حتى يفعل ذلك.

قال: فان وطئ فسدت عليه امرأته أو سريته أيهما حلف عنها، وان مضى أربعة أشهر ولم يفعل بانت عنه امرأته بالايلاء، وان أنت منزلة أعدم فيها فعل ما حلف عنه عليه حنث