جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٥

الشيء أو انقضاء الأجل ان كان حد لذلك وقتا قيل أربعة أشهر، أو انقضى أربعة أشهر، أو انقضى أجل الايلاء والظهار فيما يقع فيه الايلاء مما حلف عليه.

وكذلك ان حلف لا يفعل هو أو أن لا يفعل فلان كذا وكذا فلم يفعل، نسخة فيما لم يفعل هو أو يفعل فلان فلا حنث عليه، ولو فعل هو أو فعل فلان ما حلف عليه حنث.

وقال أبو على: فيمن حلف لا يدخل أرض فلانة، أو قرية فلانة،

وان لم يأتها أو يطأها أو نحو ذلك؟

فان دخلها أو أتاها أو وطئها كما حلف بر، وان جاءت حالة لا يمكنه دخولها، ولا أن يأتيها ولا يطأها من موتة، أو ذهاب الأرض، أو القرية أو غير ذلك من المنازل التى لا يمكنه يدخلها ولا يأتيها ولا يطأها

ومن غيره قال: ان كان عنى موت الحالف فقد قال من قال ذلك: انه يحنث اذا

اذا لم لم يفعل حتى مات، ويوصى بالكفارة

وقال من قال: لا حنث عليه بعد موته، وهذا أصح القولين لأنه غير متعبد بعد موته بشيء لا يقع الا بعد موته من حقوق الله.

ومنه: وان كان ليمينه وقت فلم يدخلها، ولم يأتها، ولم يطا حتى مضى الوقت حنث.

وان كانت يمينه بطلاق أو ظهار فلا يطأها حتى يدخل القرية، أو يأتيها أو يطأها كما حلف، وان وطئ قبل أن يدخلها أو يأتيها أو يطأها كما حلف فسدت عليه امرأته