الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٦1
-
وان كان ليمينه وقت، وكان الوقت قبل أربعة أشهر فمضى الوقت ولم يدخها، أو يأتها ولم يطأ حنث.
وان كان ليمينه وقت، وكان وقتها بعد أربعة أشهر ولم يدخلها ولم يأتها، ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء
وان قال: ان لم يخرج الى أرض كذا وكذا، أو قرية كذا وكذا، أو يذهب أو يغدو أو يروح كتبت في غير هذا الموضع * مسالة:
قال أبو بن محمد بن الأزهر: قال أبو على موسى بن موسى: من
حلف لا يكلم انسانا فكلمه حنث
قلت: فالحنث في الأيمان كيف؟
قال: هو أن يحلف لا يفعل كذا وكذا، أو لا يفعله فلان ففعله هو، أو فعله فلان فانه يحنث
أو حلف ليأكلن هذا الخبز أو اللحم، أو ليأكلنه فلان اليوم أو الى حد حده فينقضى الأجل ولم يأكله فلان فانه يحنث
وكذلك ما أشبه ذلك أو يحلف ليأكلن هذا الخبز أو اللحم، أو لياكله فلان فيأتى آخر فيأكل ذلك الخبز أو اللحم، أو شيئا منه،
فانه يحنث اذا فات فعله
وكذلك ما أشبه ذلك من الأشياء التى تفوت، وكذلك أن حلف ليأكله
أو فلان فمات أو مات فلان فانه يحنث