الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١-
161
قلت له: أرأيت بيع ماء الرجل بحكم حاكم لدين عليه، وله جميع ماء هذا الرجل وماله لديانه، أيؤخذ لديانه بقدر نصيبه من الدراهم
الذي من قبل القعادة أم لا؟
قال: نعم
، له سهمه من هذه الدراهم، وكذلك الذي أوصى به لهذا
الفلج له منه بقدر حصته منه، والله أعلم.
قلت له: وكذلك اذا لم تخرج وصية الهالك من ثلث ماله أيؤخذ
سهمه من هذه الدراهم المذكورة أم لا؟
قال: نعم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة هلكت ووجد فى ابنتها شيء من الحلي لمن حكمة
للأم أو للبنت؟
فعلى ما وصفت، حكمه للبنت، والله أعلم.
قلت له: وان أقرت الصبية بهذا الحلى لأمها أو لأختها أو
لعمتها أو لأحد من الناس؟
قال: اقرار الصبية لا يثبت عليها، وهو لها أعنى الصبية،
والله أعلم.
(م 11 - جواهر الآثار ج 2)
٤٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.