جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

-

161

قلت له: أرأيت بيع ماء الرجل بحكم حاكم لدين عليه، وله جميع ماء هذا الرجل وماله لديانه، أيؤخذ لديانه بقدر نصيبه من الدراهم

الذي من قبل القعادة أم لا؟

قال: نعم

، له سهمه من هذه الدراهم، وكذلك الذي أوصى به لهذا

الفلج له منه بقدر حصته منه، والله أعلم.

قلت له: وكذلك اذا لم تخرج وصية الهالك من ثلث ماله أيؤخذ

سهمه من هذه الدراهم المذكورة أم لا؟

قال: نعم.

مسألة:

ومنه: وفى امرأة هلكت ووجد فى ابنتها شيء من الحلي لمن حكمة

للأم أو للبنت؟

فعلى ما وصفت، حكمه للبنت، والله أعلم.

قلت له: وان أقرت الصبية بهذا الحلى لأمها أو لأختها أو

لعمتها أو لأحد من الناس؟

قال: اقرار الصبية لا يثبت عليها، وهو لها أعنى الصبية،

والله أعلم.

(م 11 - جواهر الآثار ج 2)