الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٧??
-
ومن غيره قال: أما موت فلان فهو كذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما اذا مات هو وقد حلف على فعله هو فمات ففيه اختلاف:
فقال من قال: يحنث
وقال من قال: لا يحنث بعد موته وهو أكثر القول
قال المضيف: وقد وجدت في بعض الآثار عن الشيخ أبي سعيد قولا استحسنته قال: يعجبنى أن بعته الموت فى حال قد كان يمكنه فعل ذلك ولو تزايد به العملة الى أن يوصله الى حال ما لا يقدر على فعله وهو في حال التعبد فلا حنث عليه، وان تزايدت به العلل الى أن أوصلته الى حال لا يقدر على فعله، ثم مات أن يكون قد حنث في تلك الحال. رجع الى كتاب بيان الشرع
فصل
اليمين بالأيام وأيام واليوم وما أشبه ذلك
سألت أبا سعيد أسعده الله: عن رجل حلف لا يأكل هذه الأيام شيئا متى له أن يأكل ولا يحنث؟
قال: قد يوجد في الأثر أنه لا يأكل فى عشرة أيام ما يستقبل بعد اليمين، ثم يأكل ولا يحنث، ويعجبنى فى هذا اذا قال لا يأكل تمرا في هذه الأيام مرسلا ليمينه، وكان ذلك يوم الأحد لم يأكل الى يوم الأحد الحائل، ثم يأكل ولا يحنث، وان أشار في قوله: لا يأكل تمرا هذه الأيام الى أيام معلومة فهو ما أشار اليه.
قلت له: فان حلف لا يأكل تمرا أياما؟