الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٨قال: قد قيل في هذا أنه لا يأكل ثلاثة أيام، ثم لا حنث عليه
بعد الثلاثة الأيام.
مسألة:
عن أبى الحوارى رحمه الله: عن رجل قال: على صيام أيام؟
قال: يصوم يومين أو ثلاثة
فان قال: على صيام الأيام؟
قال: يصوم سبعة أيام.
فان قال: على صيام هذه الأيام؟
قال: يصوم عشرة أيام.
مسالة:
وان حلف لا يكلم فلانا أياما؟
قال: عشرة أيام، لأن الى العشر ينتهين عدد الأيام، وكذلك
ان قال: أعطيته في هذه الأيام.
فصل
في اليمين الى الأوقات
من الزيادة المضافة: وعن رجل قال لغريمه: والله لآتينك غدا بالزمان، أو قال بكرة أو ضحى أو ارتفاع النهار، أو عند الشروق أو
قبل الشروق؟
٤٬٦١٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.