جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٨

قال: قد قيل في هذا أنه لا يأكل ثلاثة أيام، ثم لا حنث عليه

بعد الثلاثة الأيام.

مسألة:

عن أبى الحوارى رحمه الله: عن رجل قال: على صيام أيام؟

قال: يصوم يومين أو ثلاثة

فان قال: على صيام الأيام؟

قال: يصوم سبعة أيام.

فان قال: على صيام هذه الأيام؟

قال: يصوم عشرة أيام.

مسالة:

وان حلف لا يكلم فلانا أياما؟

قال: عشرة أيام، لأن الى العشر ينتهين عدد الأيام، وكذلك

ان قال: أعطيته في هذه الأيام.

فصل

في اليمين الى الأوقات

من الزيادة المضافة: وعن رجل قال لغريمه: والله لآتينك غدا بالزمان، أو قال بكرة أو ضحى أو ارتفاع النهار، أو عند الشروق أو

قبل الشروق؟