جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٩

~ 09.

-

فأما بالزمان فهو عند الناس التعجيل، فاذا جاءه أول النهار فأرجو أن لا حنث عليه، ويكره فقالوا فيها أول النهار، والضحى منذ ترتفع الشمس الى قبل الظهيرة، وعند الشروق لعله وقت طلوع الشمس وقبل الشروق فهو قبل طلوع الشمس

* مسالة:

والذي عندنا أن أول أمس هو اليوم الذى يلى أمس، وان فعل

قبل ذلك فأخاف أن يحنث

* مسألة:

والذي حلف لا يفعل كذا وكذا ظهيره؟

فالذي عندى أنه اذا قامت الشمس على الرأس، وأما أول النهار فأوله الى الظهيرة، وأوسطه الظهيرة، وآخره منذ الزوال، والعصر هو

وقت العصر

* مسألة:

والذي حلف ليفعلن كذا وكذا مساء؟

فقد رأيت فى الآثار أن المساء هو المليك، والعشاء هو الزوال.

* مسالة:

قال: وآخر السنة آخر ساعة يبقى من ذى الحجة، وآخر يوم هو آخر العشى، وآخر الشهر هو يوم بعد نصفه.