جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٠

1

*

مسألة:

وان حلف ليفعلن أول النهار؟

قال: هو الى نصف النهار، وكذلك العشى هو منذ الزوال،

والمساء العشاء اذا جاء الليل.

مسألة:

وان حلف لا يمسى

في هذا البيت، وكان فيه بالعشى، ثم خرج

منه قبل مغرب الشمس لم يحنث حتى يكون فيه بعد غروب الشمس

فان حلف لا يدخل هذا البيت العشية فدخله فيما بين الظهر

و العصر، ثم خرج منه؟

فأقول انه يحنث

فصل

اليمين بالدهور

قال أبو المؤثر: الحين ستة أشهر الى تسعة، والدهر سنة والزمان

يوم وليلة.

قلت: فعلى قول ان الزمان يوم وليلة لو أن رجلا حلف لا يشرب الماء زمانا، ولم يكن له نية، ولا للدهر ثم شرب يوما وليلة لم يحنث؟

قال: نعم.