الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦١- 91 -
سنة
وفى موضع قال بعض أهل العلم في الزمان: سنة، والحين
مسألة:
معني
وعن رجل حلف لا يكلم أخاه هذا من دهره، فان كان نه فهو على ما عنى، وأما الدهر فليس أحفظ فيه شيئا، ولكن يسأل هذا نسخة ما معنى بدهر من دهره، فان كان له معنى فهو
الحالف ما عنى ما عنى، والله أعلم بالصواب
مسألة:
الضياء: وان حلف لا يكلم فلانا دهرا أو زمانا أو حينا فالدهر قيل سنة، وان حلف لا يكلمه الدهر فذلك عندنا أبدا اذا دخلت الألف واللام فهو أبدا، والزمان ستة أشهر، والحين ستة أشهر، وقيل سنة لقول الله تعالى: (تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) فذلك سنة، والله أعلم
ومن غيره: وقد قيل: الدهر سنة، والحين من ستة أشهر الى سبعة أشهر، والزمان يوم وليلة، والله أعلم بالصواب
مسألة:
ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: وعن رجل دعى الى طعام فحلف أنه لا يجيء اليه يأكله الساعة، أو نوى الساعة ولم يلفظ بها، وكذلك ان أتى بالطعام فأكله لم يجئ هو اليه، فاذا نوى الساعة ولم يلفظ بها نسخة أو لفظ بها فأرجو أن لا يكون عليه حنث، لأنه قال: لا يجيء هو اليه الساعة على رأى من رأى من حد ما حلف.