جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٢

-

وقال من قال: هى الساعة الى موقتها

مسألة:

وعن رجل حلف يمينا فى أمر لا يفعله دهرا ولا زمانا؟

فما نرى للدهر والزمان وقتا، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب بعض شيوخ المسلمين: وعن امرأة حلفت لا تكلم فلانا دهرا، فالدهر مع بعض الناس سنة، والحين ستة أشهر، ومنهم من يجعله ثلاثة، ومنهم من يقول: الزمان أربع سنين

مسألة:

•

وسئل أبو سعيد عن امرأة حلفت على ابنتها، وكانت تصيح ان لم تسكت الساعة أنها لا تساكنها شهرين، فسكتت قليلا أو كثيرا؟

فاذا سكتت في مجلسها التي تصيح فيه فمعى أنها اذا كان سكوتا يتعارف أنها تركت ذلك ساكتة فقد سكتت، وأما انقطاع نسمها أو أشباه ذلك الذي يتنفس فيه فلا يبين لى أن ذلك سكوت يوجب البر

فصل

اليمين على النسيان والنوم والفعل على النسيان والفط

ويوجد: أن من حلف وهو يرى أنه صادق، فاذا هو كاذب،

وكان قد نسى ذلك الذي ذكر، وقد حلف عليه فلا يكون بذلك كافرا، وقد اختلف في كفارة اليمين عليه: