جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٣

63 -

فقال من قال: عليه الكفارة

وقال من قال: لا كفارة عليه

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل حلف في شيء أراده فزل لسانه بخلاف ذلك، وذلك مثل رجل قال: والله لا اكل لك طعاما الا عام الأول، وانما أراد عام قابل؟

فعليه الكفارة اذا حلف لأنه حلف قد حلف وأضمر المعنى في اللفظ، وكذلك لو حلف ما كلمت فلانا وأراد فلانا آخر فغلط باسم الأول، وكان قد كلمه، وانما ذكره غلطا منه ومعناه في اليمين لفلان الآخر ولم يكلمه كما حلف، فرأينا أن له نيته ولا يحنث في هذا

مسألة:

قلت له: فمن حلف على شيء ناسى له أنه لم يفعله من قبل اليمين، سل يلزمه الحنث؟

قال: معي أنه قد قيل يحنث، ويكون عليه كفارة يمين مرسلة، وقيل: انه لا يحنث.

قلت له: أرأيت أن حلف لا يفعل كذا وكذا فنسى حتى فعله، هل

يحنث أم يكون مثل الأولى؟

قال: معى

أنه يختلف فيه.