جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٤

قلت له: فان قال لزوجته: أنت طالق ان فعلت كذا وكذا، ثم

نسى وفعل، هل يكون مثل الأولى؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: فان قال لزوجته: ان فعلت كذا وكذا فنسيت حتى فعلت ما حلف عليها به، هل يلحقه الاختلاف مثل الأولى، ولا يقع الطلاق؟

قال: عندى أنه يقع الطلاق ولا يكون فعلها كفعله

•

قلت: فما الفرق فى ذلك وكله نسيانا من الحالف والمحلوف

عليه؟

قال: عندى أن فعله لنفسه غير فعله لغيره، نسخة غير فعل غيره، لأنه يملك من نفسه لنفسه مالا يملك من غيره، فاذا حلف على غيره فكأنه قد سلم اليه الأمر، فسواء ان فعل المسلم اليه ناسيا أو متعمدا، لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف شيئا

قلت له: فان حلف عليها أن لا تدخل دار زيد فجبرت حتى أدخلت فيها، هل يقع الحنث؟

قال: عندى أنه يختلف فيه، لأن فعل غيره ليس كفعله، وأكثر

القول أنه الحنث يقع

قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفسه فجبر على اليمين

لعله الدخول، هل يحنث؟