جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٥

قال: يختلف فيه، وأكثر القول عندى أنه لا يحنث

* مسالة:

ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: وعن التي حلفت لا تقعد هي وفلان على جواب، فقعدت هي وهو ناسية، ثم ذكرت

فقامت؟

فأخاف أن تحنث

ومن غيره قال: وقد قيل فى ذلك باختلاف فيمن حلف لا يفعل

كذا وكذا ففعل:

فقال من

قال: ان ذلك من اللغو الذى لا يؤاخذ الله به في الأيمان،

ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: (عفى الأمتى الخطأ والنسيان»

فهذا

من

النسيان

وقال من قال: يحنث ولا إثم عليه

وقال من قال: عليه اليمين لعله الاثم والحنث، وانما ذلك فيما

كان قد مضى، فحلف أنه ما فعله وقد كان فعله

وقال من قال أيضا: فعليه الكفارة

وقال من قال: لا كفارة عليه

(م ه - ج جواهر الآثار جـ 15)