الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥قال: يختلف فيه، وأكثر القول عندى أنه لا يحنث
* مسالة:
ومن جواب أبى جابر محمد بن جعفر الى: وعن التي حلفت لا تقعد هي وفلان على جواب، فقعدت هي وهو ناسية، ثم ذكرت
فقامت؟
فأخاف أن تحنث
ومن غيره قال: وقد قيل فى ذلك باختلاف فيمن حلف لا يفعل
كذا وكذا ففعل:
فقال من
قال: ان ذلك من اللغو الذى لا يؤاخذ الله به في الأيمان،
ولقول النبى صلى الله عليه وسلم: (عفى الأمتى الخطأ والنسيان»
فهذا
من
النسيان
وقال من قال: يحنث ولا إثم عليه
وقال من قال: عليه اليمين لعله الاثم والحنث، وانما ذلك فيما
كان قد مضى، فحلف أنه ما فعله وقد كان فعله
وقال من قال أيضا: فعليه الكفارة
وقال من قال: لا كفارة عليه
(م ه - ج جواهر الآثار جـ 15)
٤٬٦١٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.