جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٢

-

162

-

قلت له: وان وجد فى يد صبى شيء، وقال: هذا لقيته في المكان الفلاني أيقبل اقراره بما في يده أم لا؟

قال: لا يثبت اقراره عليه، وهو له الا أن يبلغ هذا اليتيم ويقر بما لقطه، والله أعلم

وكذلك الصبية اذا كان فى يدها حلى وأقرت به لغيرها فلا يقبل اقرارها الا أن تبلغ هذه الصبية وتقر بما في يدها لغيرها بعد بلوغها،

والله أعلم

قلت له: واذا وجد شيء فى يد مملوك، وأقر به الأحد، هل يقبل

اقراره أم لا؟

قال: لا.

قلت له: لمن حكم الذى فى يده وأقر به لغير سيده؟

قال: حكمه لسيده، والله أعلم.

قلت له: أرأيت وان أقر الصبي بشيء في يده قبل بلوغه الأحد، فلما بلغ أنكر أيكون اقراره فى صبائه حجة عليه أم لا؟

قال: لا يقبل اقراره، والله أعلم.

مسالة:

أم لا؟

ومنه: وهل يجوز للقلضى والوالى أن يحكم بين ولده وخصمه،