الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٢تعالى: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) باللسان ليس بالقلب، ولا يكون الذبح، لعله الا بذكر الله، وكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها
فهى حرام.
مسألة:
من الزيادة المضافة، من جواب أفلح بن عبد الرحمن المغربي: وعن رجل ذبح شاة أو بقرة أو نحو هذا من الأشياء، ولم يذكر الله ناسيا، هل يكون ذلك زكاة أم لا؟
الجواب: ان ذلك جائز وهو ذبح ذكى اذا كان انما ترك التسمية ناسيا، وأما ان كان تركها متعمدا فلا تحل، هكذا قول جابر بن زيد رضي الله عنه.
وأما الربيع فلا يجيز الذبيحة الا بذكر اسم الله، والله أعلم.
رجم
*
مسألة:
قال
من قال، فيمن ذبح وسمى بالفارسية: انه ان كان ثقة أكلت ذبيحته، وأحب أنا في هذا أنه ان كان يعلم أنه سمي الله بذلك القول أكلت ذبيحته، وان لم يفهم ذلك إلا بقوله لم يقبل الا أن يكون
ثقبة
مسألة:
: *
ومن ثارت ذبيحته قائمة فذبحها ثانية، فان كان قد ذبحها الذبح الذي لا يحيا منه، ثم ذبحها لم يجز أكلها لأنه أعان على قتلها، وان كان ذبحها مما لا يموت منه جاز الذبح الثاني لها.