جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٣

مسألة:

ومن ذبح ولم يقطع مع الكرية أحد الوريدين؟

فلا يأكلها فان قطع أحدهما معا أكلها، ونهى النبي صلى الله الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، والشريطة هاهنا الذبيحة لم يقطع أوداجها ولم ينهر دمها

*

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال من قال من الفقهاء: فيمن ذبح شاة أو غيرها وقد كانت مريضة ولم يقطع الكرية ولا الوريد، وقد سمى الله اذا قطع من الأوداج مالا يعيش منه أكلت الذبيحة

قال أبو الحواري: اذا تحركت من بعد الذبح ان كانت مريضة أكلت كذا حفظت عن نبهان بن زياد الوضاح، فان لم يحرك من بعد الذبح لم تؤكل

وان ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر اسم الله واستفرغ ذبحها ثم شق ذنبها، وهو يرى أنها قد ماتت ولم تمت؟

فيذبح من أسفل من ذلك، ويذكر اسم الله، وان تحركت بعد

ذبحه اياها فليأكل

ومن غيره: وقال من قال: انه تجرى المدية الى الذبح فيذبح

ما أدرك ويأكل ويذكر اسم الله

وقال

من قال: ان تحركت بعد أن يجرى المدية على موضع الذبح فيذبح ما بقى من المذابح فليأكل، وان لم تحرك فلا يأكل.