جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٤

740

فصل

في صفة موضع الذبح من الحنجرة والرقبة

وما يكون من الشخط والجز واستقبال القبلة

وقطع الرءوس وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل، الأن الذبح يجوز من الرقبة كلها.

* مسألة:

وسألته عمن ذبح فى غير المنحر، هل تصح منه الزكاة؟

قال: لا.

قلت: ولم لا تصح وقد ذبح؟

قال: الأن السنة جاءت بخلاف ما فعل عن النبي صلى الله

عليه وسلم

قلت: وكيف السنة في ذلك؟

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذكاة في اللبة والمنحر» فلا يجوز بخلاف أمر النبى صلى الله عليه وسلم.

*

مسألة:

وسألته كيف يجوز الذبح؟

قال: قالوا: الذبح شخطا ولا جزا.