الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٤740
فصل
في صفة موضع الذبح من الحنجرة والرقبة
وما يكون من الشخط والجز واستقبال القبلة
وقطع الرءوس وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل، الأن الذبح يجوز من الرقبة كلها.
* مسألة:
وسألته عمن ذبح فى غير المنحر، هل تصح منه الزكاة؟
قال: لا.
قلت: ولم لا تصح وقد ذبح؟
قال: الأن السنة جاءت بخلاف ما فعل عن النبي صلى الله
عليه وسلم
قلت: وكيف السنة في ذلك؟
قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذكاة في اللبة والمنحر» فلا يجوز بخلاف أمر النبى صلى الله عليه وسلم.
*
مسألة:
وسألته كيف يجوز الذبح؟
قال: قالوا: الذبح شخطا ولا جزا.
٤٬٦٢٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.