الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٥-
Yo -
قلت: فان ذبح بالجز أيفسدها؟
قال: أرجو أن لا يفسدها.
مسألة:
وعن أبى الحوارى، قال: قد كره المسلمون الجز في الذبح وقالوا
جذبا لا جزا.
مسألة:
والذي نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه بشفرة حادة، ورفق ورحمة، ويستقبل القبلة، فاذا أراد أن يذبح أضجعها برفق ورحمة، ويستقبل القبلة، ثم يذكر اسم الله ويذبح، فيجرى الشفرة على الذبيحة وهو يذكر اسم الله، ويشخط ولا يجز جزا، وان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح بلا تعمد فلا يفسد ذلك
ومن غيره: وقد قيل: ولو تعمد لغير استقبال القبلة فقد أساء ولا تفسد الذبيحة ان شاء الله، ويوجد ذلك عن أبي المؤثر، يرفعه عن
أبي عبد الله محمد بن محبوب •
* مسألة:
واذا ذكر اسم الله بما ذكر عند ذبحه فقد اكتفى، والذي عليه الناس عندنا ويقولونه ونقوله نحن باسم الله، ولا اله الا الله،
والله أكبر
* مسالة:
ومن ذبح الشاة وهي قائمة فلا يفسدها ذلك، ولا نحب أن يفعل
ذلك، وأما الذبح من القفا فلا يجوز •