جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٦

-

مسألة:

وقيل في رجل أراد أن يذبح شاة من المذبح، وجعل المسكين الى حلقها، وجذب على أن يذبحها من موضع المذبح، فاحترقت الشاة، وقد أجرى السكين عليها فذبحها من القفا؟

أنها تؤكل على هذا الوجه لأنه أراد المذبح كما أنه جاء الأثر أنه اذا سبقه السكين من نجع الذبيحة لم تحل أكلها، ثم جاء الأثر أنه اذا سبقه السكين فأنجعها جاز أكلها كذلك قيل فى هذا انه أراد ما هو جائز فسبقه السكين فهو جائز أكلها

ونحب أن يذبحها من أسفل من ذلك، فان تحركت من بعد الذبح أكلها، وان لم تحرك احتاط بتركها ولم يأكلها، وان تركها ولم يذبحها

جاز له ذلك اذا كان على هذه الصفة.

مسألة:

ومن ذبح وقطع الأوداج واللحم وأدخل السكين من تحت الحلقوم وقطع الأوداج واللحم، فاذا سمى وأحسن الذبح، وقطع بعض

الأوداج فلا بأس بأكله، واذا نجع لم تؤكل

?

6

قال أبو الحوارى: اذا أدخل المدية ثم رفعها حتى قطع فلا يأكلها اذا ماتت بذلك، واذا ذبحها فنجعها ولم يتعمد فانه يأكلها، وان تعمد لنجعها لم يأكلها هكذا حفظنا، وأدخل المدية تحت الحلقوم ثم رفعها فقطع الأوداج، فاذا أعاد السكين فأجراها على الحلق، ثم تحركت من بعد ذلك فله أن يأكلها.