الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٣-
163
-
قال: أما أن يحكم عليه فجائز وأما أن يحكم له بمال فلا يجوز،
والله أعلم
قلت له: وهل يجوز للقاضي أو الوالى أن يحكم بشهادته أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف:
قال من قال من المسلمين: لا شيء أصح عنده من علمه
وقال من قال: لا يحكم بعلمه، و، والله أعلم.
//
مسألة:
ومنه: وفى الرجل اذا كان يبصر، ثم عمى وادعى عليه حقا، وقال: أخذه على وهو يبصر، وأنكره هل تجب على الأعمى يمين أم لا؟
قال: أكثر القول لا يمين عليه، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه: واذا شهد عدلان على رجل أن عليه حق لأخيهم الهالك، ولهما أخوان آخران يريان هما وايا هما أتثبت شهادتهما في حق أخويهما أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: لا تثبت شهادتهما
٤٦٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.