جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٣

-

163

-

قال: أما أن يحكم عليه فجائز وأما أن يحكم له بمال فلا يجوز،

والله أعلم

قلت له: وهل يجوز للقاضي أو الوالى أن يحكم بشهادته أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف:

قال من قال من المسلمين: لا شيء أصح عنده من علمه

وقال من قال: لا يحكم بعلمه، و، والله أعلم.

//

مسألة:

ومنه: وفى الرجل اذا كان يبصر، ثم عمى وادعى عليه حقا، وقال: أخذه على وهو يبصر، وأنكره هل تجب على الأعمى يمين أم لا؟

قال: أكثر القول لا يمين عليه، والله أعلم.

* مسألة:

ومنه: واذا شهد عدلان على رجل أن عليه حق لأخيهم الهالك، ولهما أخوان آخران يريان هما وايا هما أتثبت شهادتهما في حق أخويهما أم لا؟

قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:

قال من قال من المسلمين: لا تثبت شهادتهما