الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٧مسألة:
وعن رجل ذبح دابة أو طيرا فقطع الوريد وما عنده الا الكرية،
هل تؤكل؟
قال: اذا لم يفر السوارات كلها فهو مكروه.
مسألة:
وبدونه تكون ذكاة؟
قلت له: وما حد الذبح الذي تقع به الذكاة لا
قال: معى
أنه قد قيل هو الذبح الذى لا تحيا على مثله الذبيحة في معنى النظر والاعتبار بعد أن يكون في موضع الذبح، فهذا هو الذبح الذي تكون به الذكاة ولو اختلفت معانيه
قلت له: فهل لذلك صفة تدرك؟
قال: فيما معى الذي يخرج في النظر.
مسألة:
أنه قيل يقطع شيء دون شيء الا على هذا المعنى
من الزيادة المضافة من كتاب الرقاع: وقلت: والذبيحة تكون
الحنجرة بالرأس أو تكون بالرقبة؟
قال: المأمور به أن يكون الذبح باللية على الكربة، فان فاتت الى
شيء مما ذكرت لم أعلم فى ذلك تحريما، والله أعلم
مسألة:
وقيل: الحلقوم موضع النفس والمرئ الذي يدخل فيه الطعام من كل بالغ من ستر أو بهيمة فاذا بان فلا حياة
٤٬٦٣١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.