الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٨-
V?
والأودجان: عرقان ممدودان فى صفحة الحلق، وقد قيل: انهما يسيلان ويحيا من يسيلان منه، فاذا قطع الحلقوم والمرئ ولم يقطع
الودجان كان ذلك تعذيبا للبهيمة.
مسألة:
ومن ذبح شاة قائمة تجوز أم لا؟
قال: المأمور به أن يضجعها الى القبلة ويسمى الله ويذبحها،
قائما
فان ذبح لم تحرم
ذلك اذا
سمى
الله عليها
مسألة:
رجل ذبح بشماله ذبيحة، طيبة أم خبيثة؟
أقول: انه قد خالف ما جاءت به الشريعة من أفعال المسلمين عند ذبائحهم، فاذا كان سمى الله عند الذبح ولم يرد بذلك عند الذبح مخالفة السنة لم تكن خبيثة
مسألة:
ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة وقطعت فقيل: انها لا تؤكل، وان لم يتعمد لذلك وسبقنه الشفرة فلا بأس بأكلها
مسألة:
ولا تفرس الذبيحة ولا تنجع وتترك حتى تبرد وتموت، فان فعل
ذلك بها لم تؤكل الا من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس
٤٬٦٣٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.