جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٨

-

V?

والأودجان: عرقان ممدودان فى صفحة الحلق، وقد قيل: انهما يسيلان ويحيا من يسيلان منه، فاذا قطع الحلقوم والمرئ ولم يقطع

الودجان كان ذلك تعذيبا للبهيمة.

مسألة:

ومن ذبح شاة قائمة تجوز أم لا؟

قال: المأمور به أن يضجعها الى القبلة ويسمى الله ويذبحها،

قائما

فان ذبح لم تحرم

ذلك اذا

سمى

الله عليها

مسألة:

رجل ذبح بشماله ذبيحة، طيبة أم خبيثة؟

أقول: انه قد خالف ما جاءت به الشريعة من أفعال المسلمين عند ذبائحهم، فاذا كان سمى الله عند الذبح ولم يرد بذلك عند الذبح مخالفة السنة لم تكن خبيثة

مسألة:

ومن تعمد لقطع رأس الذبيحة وقطعت فقيل: انها لا تؤكل، وان لم يتعمد لذلك وسبقنه الشفرة فلا بأس بأكلها

مسألة:

ولا تفرس الذبيحة ولا تنجع وتترك حتى تبرد وتموت، فان فعل

ذلك بها لم تؤكل الا من سبقته شفرته فأبان الرأس بلا عمد فلا بأس