جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٩

-

79

-

والنجع: هو قطع الرأس، والفرس: كسر العنق

مسألة:

وعن ابن عمر أنه أمر بشاة قد ذبحت فنجعها، قال: نجعها نجعه الله، جروا برجلها ولم يأكل منها شيئا

وقال الربيع: ان تعمد لذلك فلا يأكلها، وان سبقته السكين ولم يتعمد لذلك فلا بأس، وقيل: عن قتادة فرسها فرسه الله

قال: قال الربيع: لا تفرس ولا تنجع حتى تبرد، فان فعل فلا تؤكل الا أن تكون سبقته السكين غير متعمد.

مسألة:

ومن سبقته شفرته فأبان رأس ذبيحته فلا بأس، وذلك يسمى

الفرس والنجع.

مسألة:

وسألت محبوبا عن رجل ذبح شاة أو دجاجة فرمى رأسها؟

قال: اذا كانت السكين، نسخة سكينة حادة فلا بأس عليه

وقال هاشم: قد قالوا كلها غير رأسها الذي قطع منها

ومن غيره قال: وقد قيل اذا نجعها خطأ فأبان رأسها ولم يتعمد لذلك فلا بأس بأكلها، وان تعمد ذلك فسدت ولم تؤكل