الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٩-
79
-
والنجع: هو قطع الرأس، والفرس: كسر العنق
مسألة:
وعن ابن عمر أنه أمر بشاة قد ذبحت فنجعها، قال: نجعها نجعه الله، جروا برجلها ولم يأكل منها شيئا
وقال الربيع: ان تعمد لذلك فلا يأكلها، وان سبقته السكين ولم يتعمد لذلك فلا بأس، وقيل: عن قتادة فرسها فرسه الله
قال: قال الربيع: لا تفرس ولا تنجع حتى تبرد، فان فعل فلا تؤكل الا أن تكون سبقته السكين غير متعمد.
مسألة:
ومن سبقته شفرته فأبان رأس ذبيحته فلا بأس، وذلك يسمى
الفرس والنجع.
مسألة:
وسألت محبوبا عن رجل ذبح شاة أو دجاجة فرمى رأسها؟
قال: اذا كانت السكين، نسخة سكينة حادة فلا بأس عليه
وقال هاشم: قد قالوا كلها غير رأسها الذي قطع منها
ومن غيره قال: وقد قيل اذا نجعها خطأ فأبان رأسها ولم يتعمد لذلك فلا بأس بأكلها، وان تعمد ذلك فسدت ولم تؤكل
٤٬٦٣٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.