الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٠مسألة:
80 -
فان ذبح ذابح ممن يدين بالتسمية،، ثم شكا بعد أن ذبح في
التسمية؟
لم يفسد ذبيحته بالشك، لأنه ممن يدين بالتسمية، واذا جاوز وقت الذبح لم يرجع الى الشك حتى يعلم ويستيقن أنه لم يذكر اسم الله على ذبيحته ثم لم يأكلها
مسألة:
والرجل يذبح الشاتين فيسمى على الأولى منهما، على الثانية عمدا، أترى التسمية الأولى تجزيه؟
قال: لا ..
ويدع التسمية
قلت: فان أضجع شاة ليذبحها سمى وألقى السكين وأخذ أخرى،
هل تؤكل؟
قال: لا أرى بأسا
مسألة:
واذا سمى على الذبيحة وأمر السكين فقطع اللحم وأخرج الدم، ثم كلم انسانا وهو في ذلك الكلام يمر السكين على حلقها حتى فرغ من
ذبحها؟
قال: لا بأس بأكلها اذا سمى وأحسن الذبح
٤٬٦٣٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.