جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨١

* مسألة:

وعن رجل ذبح وشك في التسمية لا يدرى سمى أم لا؟

قال: لا يأكل منها

•

ومن غيره قال: نعم وذلك اذا ذبح وهو شاك في التسمية، وأما

اذا ذبح ثم

شك

أنه

بعد الذبح أكل حتى يعلم لم يسم اذا كان يدين

بالتسمية على الذبح، وكان مذهبه ذلك

*

مسألة:

وعن رجل قال في ذبيحته: الله الله ولم يكبر، أو قال أشهد أن

محمدا رسول الله؟

فهو جائز ان شاء الله

* مسألة:

قلت له: فما تقول فيمن ذبح شيئا من الأنعام لغير القبلة جاهلا

بالسنة فى ذلك أو عالما؟

قال: معى

أنه قيل: لا تفسد ذبيحته بمعنى هذا ولكنه اذا قصد

الى خلاف السنة آثم عندى، و لا أعلم في فساد ذبيحته معنى يوجب ذلك بالفساد، ولا أعلم أنه قيل ذلك، والله أعلم

قلت له: فما تقول فيمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو عمدا

أو جاهلا بذلك؟

(م 6 - جواهر الآثار جـ 15)