الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨١* مسألة:
وعن رجل ذبح وشك في التسمية لا يدرى سمى أم لا؟
قال: لا يأكل منها
•
ومن غيره قال: نعم وذلك اذا ذبح وهو شاك في التسمية، وأما
اذا ذبح ثم
شك
أنه
بعد الذبح أكل حتى يعلم لم يسم اذا كان يدين
بالتسمية على الذبح، وكان مذهبه ذلك
*
مسألة:
وعن رجل قال في ذبيحته: الله الله ولم يكبر، أو قال أشهد أن
محمدا رسول الله؟
فهو جائز ان شاء الله
* مسألة:
قلت له: فما تقول فيمن ذبح شيئا من الأنعام لغير القبلة جاهلا
بالسنة فى ذلك أو عالما؟
قال: معى
أنه قيل: لا تفسد ذبيحته بمعنى هذا ولكنه اذا قصد
الى خلاف السنة آثم عندى، و لا أعلم في فساد ذبيحته معنى يوجب ذلك بالفساد، ولا أعلم أنه قيل ذلك، والله أعلم
قلت له: فما تقول فيمن ترك التسمية على الذبيحة ناسيا أو عمدا
أو جاهلا بذلك؟
(م 6 - جواهر الآثار جـ 15)
٤٬٦٣٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.