الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٢82
قال: معى
انه قيل: انها لا تؤكل على حال اذا ترك التسمية على
الذبيحة، ولا أعلم فى قول أصحابنا في ذلك اختلافا
مسألة:
وسألته عن رجل أضجع شاة وذكر اسم الله عليها، ثم قامت فرجع فأضجعها وذبحها، ولم يذكر اسم الله عليها؟
قال: تؤكل اذا لم يتشاغل بشيء عنها، وكان تركه التسمية ناسيا،
والله أعلم
قال أبو سعيد: اذا قصد بالتسمية اليها للذبح فعندى أنه عالم يخرج من حال ذلك الى غيره فهو على سبيل التسمية الأولى ويجزيه
ذلك.
* مسالة:
قلت له: فان ذكر اسم الله باللسان ولم يعتقد التسمية؟
قال: معى أنه اذا ذكر اسم الله عليها فقد أتى بما أوجب الله عليه، ورأيته يجيز أكلها له ولغيره:
قيل له: فالمشرك اذا ذكر اسم الله على الذبيحة اذا كان من غير
أهل الكتاب، هل تؤكل؟
قال: معى انها لا تؤكل، ولا أعلم في ذلك اختلافا
٤٬٦٣٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.