جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٢

82

قال: معى

انه قيل: انها لا تؤكل على حال اذا ترك التسمية على

الذبيحة، ولا أعلم فى قول أصحابنا في ذلك اختلافا

مسألة:

وسألته عن رجل أضجع شاة وذكر اسم الله عليها، ثم قامت فرجع فأضجعها وذبحها، ولم يذكر اسم الله عليها؟

قال: تؤكل اذا لم يتشاغل بشيء عنها، وكان تركه التسمية ناسيا،

والله أعلم

قال أبو سعيد: اذا قصد بالتسمية اليها للذبح فعندى أنه عالم يخرج من حال ذلك الى غيره فهو على سبيل التسمية الأولى ويجزيه

ذلك.

* مسالة:

قلت له: فان ذكر اسم الله باللسان ولم يعتقد التسمية؟

قال: معى أنه اذا ذكر اسم الله عليها فقد أتى بما أوجب الله عليه، ورأيته يجيز أكلها له ولغيره:

قيل له: فالمشرك اذا ذكر اسم الله على الذبيحة اذا كان من غير

أهل الكتاب، هل تؤكل؟

قال: معى انها لا تؤكل، ولا أعلم في ذلك اختلافا