الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٤-
164
-
وقال من قال من المسلمين: تثبت شهادتهما في نصيب أخويهما،
والله أعلم.
قلت له: أرأيت وان شهد عدلان أن فلان بن فلان الهالك أوصى للفقراء بكذا وكذا، وكانا هما فقيرين أتجوز شهادتهما أم لا؟
قال: ففى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: جائز
وقال من قال: لا تجوز
قلت له: وهل يجوز أن يعطى هذان الشاهدان من ذلك؟
قال: اذا شهد الفقراء غير معلومين شهادتهما جائزة، ويجوز أن
يعطى الشاهدان، والله أعلم.
قلت له: أرأيت واذا اشترى وكيل الفلج حصى وسمامات، ولم يظفر بالحصى ولم يركب السمامات، وهلك رجل ولم يخلف وفاء لديانه، وله فى هذا الفلج أسهم، ألهم سهم من الحصى والسمامات بقدر نصيب الهالك من الماء أم لا؟
قال: نعم، لهم ذلك، والله أعلم الا أن تكون سنة متقدمة ثابتة أن من هلك ليس له سهم من ذلك، والله أعلم.
قلت له: وفيمن لزمه ضمان لفلج ولم ينفذه في الحال، وأوصى به لينفذ عنه بعد موته، وعاش زمانا بعد ما لزمه هذا الضمان، ثم هلك