جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٨

مسألة:

1 M-

ولا تجوز ذبيحة الأقلف من أهل القبلة

* مسألة:

•

وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعا، وأمسكا المدية، وذكرا اسم الله عليها، وذبحا جميعا فهذا جائز، وكذلك اذا رميا صيدا سهم واحد، وذكر اسم الله عليها فأصاباه فهو حلال

* مسألة:

وقال فى الصبى الذى لم يختتن لا تؤكل ذبيحته

قال أبو المؤثر: قد قال هذا من قال، غير أني أقول: انه اذا ذبح وأحسن الذبح وذكر اسم الله عليه وهو عاقل فلا بأس أن تؤكل ذبيحته، اختتن أو لم يختتن، لأن الصبى ليس هو بنجس، ولا يقطع الصلاة اختتن أو لم يختتن حتى يبلغ، فاذا بلغ فلم يختتن صار نجسا يقطع الصلاة، ولا يظهر حتى يختتن

وجائز ذبيحة الأعمى لا خلاف في ذلك لعموم الآية.

مسألة:

وعن العبد الذي كان يصلى وربما يظن أنه يصلى، هل تؤكل

ذبيحته؟

فاذا كان مختتنا ويحسن الذبح وذكر اسم الله على الذبيحة أكلت

ذبيحته حتى يعلم أنه لا يصلى