جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٩

*

-

مسألة:

وعن ذبيحة النساء والعبيد والصغير هل تؤكل؟

قال: نعم اذا عقلوا الصلاة.

قلت: فان لم يصلوا وهم يعقلون الصلاة من غير أن يبلغوا الحلم،

هل تؤكل ذبيحتهم؟

قال: لا.

قلت: فان لم يختتن العبد؟

قال: ان بلغ الحلم فلم يختتن فلا تؤكل ذبيحته وان صلى.

مسألة::

وقال: اذا كان العبد يترك الصلاة وربما صلى فلا تؤكل ذبيحته.

مسألة:

وجائز ذبيحة الأعمى ولا خلاف في ذلك لعموم الآية

مسألة:

وعن ذبيحة الأبكم والأصم والأعجم الذي لا يتكلم ولا

هل تؤكل؟

قال: اذا كان يعرف الله فلا بأس بذبيحته

يسمع،