الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٩*
-
مسألة:
وعن ذبيحة النساء والعبيد والصغير هل تؤكل؟
قال: نعم اذا عقلوا الصلاة.
قلت: فان لم يصلوا وهم يعقلون الصلاة من غير أن يبلغوا الحلم،
هل تؤكل ذبيحتهم؟
قال: لا.
قلت: فان لم يختتن العبد؟
قال: ان بلغ الحلم فلم يختتن فلا تؤكل ذبيحته وان صلى.
مسألة::
وقال: اذا كان العبد يترك الصلاة وربما صلى فلا تؤكل ذبيحته.
مسألة:
وجائز ذبيحة الأعمى ولا خلاف في ذلك لعموم الآية
مسألة:
وعن ذبيحة الأبكم والأصم والأعجم الذي لا يتكلم ولا
هل تؤكل؟
قال: اذا كان يعرف الله فلا بأس بذبيحته
يسمع،
٤٬٦٤٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.