الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٠1
-
ومن غيره قال: أما الأصم فاذا كان من أهل القبلة فذبيحته جائزة
6
الا أن لا يسمى، وأما الأبكم الذى يتكلم ولا يفصح بحروف الكلام فلا تجوز ذبيحته في بعض قول المسلمين، لأنه لا يسمى تسمية يفصح بها حروف الكلام بالتسمية، وانما لا تكون التسمية بالقلب، وانما
هي باللسان
* مسالة:
وما تقول في ذبيحة السكران والمجنون؟
قال: لا يجوز ذلك.
فصل
ما تجوز به الذبيحة من الحديد والمرو
والحجارة والقصب وما لا يجوز به
وقلت: هل يجوز الذبح بالحجارة، أو بالسيف أو بالظفر؟
قال: المغر من الحجارة جائز وغير المغر جائز، وفيه أن الحجارة غير المغر لا يجوز، والاجازة أحب الى، وجائز أن يذبح بالحجر كله، وجائز الذبح بالسيف، وقد قيل: يترك من بادرته قدر شبر ويذبح بالباقي، والله أعلم، في معنى ترك الشبر منه، وأما الضرس والظفر فلا
يجوز بهما
٤٬٦٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.