جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩١

* مسالة:

وذكرت فيمن ذبح بالمخلب فالذبح يجوز بالمخلب اذا كن له حد

يذبح ويمكن الذبح به.

مسالة:

قال أبو معاوية: يذبح بقصب الذرة، وبقصب السكر، وبالقنا اذا كان يفرى، فبالمغر وبالمرو من الحجارة

وقلت: والمغر والمرو ما هو

قال: المرو الذي تخرج منه النار مثل الحجارة الصفر والبيض،

فكل هذا جائز به الذبح.

مسألة:

وقال بعض أهل العلم: لا يذبح بالصفر، ولا يذبح بالشبة، ولا بالفضة، ولا بالرصاص، ولا بالذهب، ولا بالحطب والخشب

وقال من قال: يذبح بكل ما مح الدم، وفرى اللحم، وكذلك يروى

عن النبي عليه الصلاة والسلام

مسألة:

والبيضاء

قال أبو عبد الله: انما يذبح من الحجارة بالمعرفة وهي الحمراء، ولا يذبح بما سواهما من الحجارة، وانما يذبح من القصب بالذرة والسكر والروغ، وأما القنا فلا يذبح به، وانما يذبح من الحديد بما له حد، وأما ما لا حد له فلا