الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٢-
92
-
1
* مسالة:
ومن جواب أبي الحسن: وعن الذبح بالمخلب، قلت: هل يجوز
من الضرورة وغير الضرورة؟
فنعم الذبح بالمخلب جائز فى الضرورة وغير الضرورة اذا كان يمكن
الذبح، وكانت شفرته حادة لا يكون عذابا على الدابة، والله عز وجل يحب الرفق
مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: ولا يكون الذبح الا بحديدة لها شفرة، أو مروة أو قصبة لعله أو لبطة، والمروة هى الحجر واللبطة هي
القصب
وقال من قال: هي الحمراء والبيضاء، ولا يذبح بما سواها نسخة بأسودها من الحجارة، وأرجو أن ذبح بغير ذلك من الحجارة لا يفسد
عليه ذبيحته وأن يجزيه.
مسألة:
ومنه: وقيل انها يذبح بقصب الذرة والسكر والروغ، وأما
القنا فلا يذبح به
مسألة:
*
ومنه: وكره الذبح ببادرة السيف، وقيل: يترك من بادرة لعله
السيف شبر، ثم يذبح بما بقى منه.
٤٬٦٤٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.