جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٣

-

93

-

قال أبو الحواري: يقيس من بادرته شبرا، ثم يذبح به، وان شاء قاس من أصله شبرا ثم يذبح به، والبادرة أحب الى وكما أمكنه

مسألة:

وقيل: انه لا يحل أن يذبح بالمعظم والسن والقرن والظفر،

والزجاج والنارجيل ولا الخزف

مسألة:

وقيل القصبة يذبح بها العصفور وهي أخف عليه، وأما المروة، وهى الحجر، فيذبح بها الشاة وغيرها، وهى تجرى مجرى الحديدة

ومن غيره:

مسألة:

عن قتادة، عن ابن مسعود قال: اذبح بما شئت ما خلا الظفر والعود والأنياب

وقال الربيع: لم يكونوا يرون الذبح الا بالحديد أو بالمروة أو بالقصبة يذبح بها العصافير، وكان يقول هي أخف عليه، وما ذبح به من الحديد اذا كان له حد فهو جائز من مخلب أو غيره، والمدية التي لا نصاب لها يذبح بها

وقال نبهان بن عثمان: ما هرى الدم وقطع الجلد مما له شفرة فذلك جائز، وكذلك عندنا يذبح بما قطع وفرى