جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٤

-

المدية والموسى والخنجر مما له شفرة يشخط به ولا يطعن بها، والمقراض والخصين والخنزرة والهيب والمخلب والرمح والحربة والبيرزين

والمدية التي لا نصاب لها وجميع الحديد

ومن غيره وقال: أبو زياد يذبح بما كان من الحديد ومن القصب، ويذبح بالمرو بما كان من الحجارة يجرح طيرا لعله طرا فيذبح به

وقال من قال: يذبح بكل ما مح الدم وفرى اللحم، وكذلك يروى

عن النبي صلى الله عليه وسلم

* مسألة:

وقال: لا بأس أن يذبح الطير بالليطة والغنم بالمروة ويجرى

بها مجرى الحديدة

* مسألة:

وسألت موسى أيذبح ولو بخصين؟

قال: نعم كلما قطع الأوداج.

مسألة:

وسألت عن المذبح بالحجر والقصب أو الخشب أو بالظفر؟

فاما الظفر فلا يذبح به والخشب أيضا، وأما الحجر فيذبح به، والقصب يذبح به العصافير من الطير وما كان سوى ذلك فلا، وبالزجاج يذبح به وبصفيحة الذهب والفضة.