الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٥95 -
-
مسألة:
وسألت أبا الحسن عمن ذبح بشيء من الصفر أو الشبة أو الرصاص، أو الذهب أو الفضة، أو شيء من ذلك، ما يكون ذبيحة
أتؤكل أم لا؟
قال: لا تؤكل تلك الذبيحة.
قلت له: فذلك حرام؟
قال: هكذا عندى.
* مسألة:
ولا يكون الذبح الا بحديدة لها شفرة أو مروة أو قصبة، والمروة
هي الحجر
وقال من قال: هي البيضاء والحمراء، ولا يذبح بأسودها من الحجارة.
قال أبو سعيد: وانما قيل لا يذبح بأسود الحجارة، لأنها تنكسر
نسخة تكسر، ولا يبقى لها حد مثل البيضاء والحمراء، فان خرج في الاعتبار لها حد مثل البيضاء والحمراء فلا بأس بذلك عندنا ان شاء الله.
* مسألة:
سئل أبو سعيد عما يجوز أن يذبح به الطير من الأدوات؟
٤٬٦٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.