الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦فقيل: معى انه يذبح الطير كل ما يجوز به الذبح، الا أنه له بما هو أخف عليه.
يجرى
وقد قيل: لا يجوز الذبح الا بحديدة أو بحجر أو بقصب، والباقي ممنوع معى الذبح به، وأرجو أنه قيل يذبح بما هرى الدم وقطع اللحم الا بظفر أو بعظم، ولا ألم فى هؤلاء وأشباههن أن الذبح
جائز بهن.
قلت: فما يجوز أن يذبح به الطير فمثله في الأنعام؟
قال: عندى أنه اذا احتمل ذلك وأمكن جاز ذلك
* مسالة:
?????
سعيد بن محرز عن هاشم أنه يذبح بالحديدة والليطة والقصبة
*
مسألة:
أنه
سئل أبو سعيد عما يجوز أن يذبح الطير من الأدوات؟
فقيل: معي أنه قيل انه يذبح الطير بكل ما يجوز به الذبح الا يتحرى له ما هو أخف عليه، وقد قيل: لا يجوز الذبح الا بحديدة أو بحجر أو بقصب والباقي ممنوع معى الذبح به، وأرجو أنه قيل يذبح بما هرى الدم وقطع اللحم الاظفر أو العظم، ولا أعلم في هؤلاء وأشباههن أن الذبح جائز بهن.
قلت له: فما يجوز يذبح به الطير فمثله في الأنعام؟