جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦٥

-

160

-

والفلج قد انتقل شيء من أربابه التى لزمه الضمان وهو لهم الى أناس آخرين، أبيرأ هذا أم لا؟

قال: تنفذ الوصية من مال الهالك على ما أوصى بها الهالك، وقال: يعجبنى التخلص لمن لزمه ضمان الفلج أن يتخلص منه في الحال، وان لم يتخلص منه فى الحال فيعجبني أن يتخلص للفقراء بقدر ذلك الضمان، اذا لم يعرف أرباب الفلج ويتخلص أيضا بقدر ذلك الضمان في صلاح الفلج، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الوالى اذا حضر معه الخصمان ولم يتفقا، وكثر الكلام بينهما أله أن يقول لهما ان شئتما أن تذهبا الى الامام أو القاضى ما لم يطلبا الرفعان أو يطلبه أحدهما؟

فعلى ما وصفت، فنعم جائز له أن يقول لهما ما وصفت وان قال. لهما ذلك فقد عمل بالحق، وقال بالصدق، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الوالى اذا ولاه الامام أعزه الله على قرية وعرفه ما ولاه عليه، واحتاج الوالى لعمال يعينونه على أمور المسلمين، وطلب أحد منهم أن يجيز له الوالى ما يجوز له أن يجيزه له فى مال المسلمين وفى، أيجوز للوالي هذا أم حتى يجعل له الامام أم لا؟

أمورهم