الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٧97
-
قال: عندى أنه اذا احتمل ذلك وأمكن جاز ذلك
قلت له: وما يجوز معك فى الابل والبقر والذكاة أيكون الذبح والنحر سواء فى الذكاة والفضل، أم بين ذلك فرق؟
ومعي
قال: معى
أنه قد قيل يجرى فيهما الذبح والنحر أو أحداهما، أن أفضل ذلك أن تنحر وتذبح جميعا، الا أن يخاف عليها من طريق النحر أنها قد صارت بحد ما يكون الذبح يقع منها موقع ذبح المريضة، فلا تتحرك بعد الذبح وتبين ذلك بمعنى المشاهدة أجترئ عندى بالنحر هاهنا لهذا المعنى، وكان هذا عندى أفضل
?
وقيل: وهل يشبه معنى النحر فى الخيل والحمير كما جاز في
الابل والبقر على قول من تجيز أكل لحومها؟
قال: لا أعلم ذلك فيما قيل، والله أعلم
قلت له: فان نحر ناحر حمارا أو فرسا فأكله أو أراد أكله، وكانت
له ولاية ما القول فيه؟
قال: معنى أنه اذا أجاز أكل لحوم الخيل والحمير كانت مشبهة عندى الابل والبقر، وخارجة من معنى المعز والضأن في الشبه، واذا أشبه معنى الشيء فكان اليه أقرب لم يبعد عندى أن يثبت حكمه اذا. لم يكن فيه نص يمنع وتفريق، ولا يعجبني أن تترك ولايته
ويؤمر بالذبح بغير نحر، لأن الذبح يجتمع عليه في أنه ذكاة، والنحر خاص في شيء دون شيء
•
جميع
الأشياء
(م 7 - جواهر الآثار جـ 15)