جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٨

-94 -

قلت: هل يشبه معك أيجوز النحر في البقر، لعله المعز والضأن بمعنى اجازة ذلك في الابل والبقر؟

قال: لا أعلم ذلك فيما قيل، ولا يشبه عندى معنى ذلك، والله أعلم

قلت له: فان أنحر أحد شيئا من المعز والضأن وأكله على ذلك أعليه استتابة أم لا؟:

قال: يعجبنى أن يكون عليه الاستتابة الأنى لا أعلم ذلك يجوز،

ولا يشبه معنى الاجازة.

قلت له: فحكمه حكم من أكل الميتة؟

قال: معي انه اذا كان على الامكان من ذبحه فنحره خرج عندى على معنى المقتول بمنزلة الميتة، وان كان لا يصل الى ذلك الا بمعنى النحر من تردى شيء منه أو يعوره - نسخة أو هوره فلم يدركه الا بذلك فمعى أنه يختلف فيه.

:

قلت له: وهل هذا المعنى معكَ، هل يجوز في شيء من الأنعام الا أن ينزل بمنزلة الصيد في النفور؟.

قال: لا أعلم هذا في هذا المعنى في شيء من الأنعام مما كان قد وقع عليه الملك، ولم يثبت صيدا الا أن ينزل بمنزلة المتردي، أو

في شيء لا ينال ذبحه الا بذلك

•

قلت له: وما حد الذبح الذي تقع به الذكاة وبدونه لا يكون ذكاة؟

i